وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون "القيمة المضافة" هدفها التيسير على المواطنين

وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون "القيمة المضافة" هدفها التيسير على المواطنين
أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يستهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع مصلحة الضرائب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات له، أن التعديلات تهدف أيضا إلى دمج منظومة التجارة الإلكترونية ضمن المظلة التشريعية بما يوفر الحماية الكافية للمستهلكين، وتضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضريبة على تلك التعاملات، لافتا إلى أن لجنة الخطة ستعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال نظر مشروع القانون.

ويقضى بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ويهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر، وأوجبت المادة (20) على المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يوما من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.

ويأتى تعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
إقرأ الخبر الكامل من المصدر