وبعد أن أكد قسم أن المقاومة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي استهداف للمقاومة ستقود إلى الفوضى والفتن الداخلية، أشار الجميل إلى المادة 329 التي تجرم التهديد أو الإكراه لمنع أي لبناني من ممارسة حقوقه.
كما لفت إلى المادة 314 التي تعتبر الأفعال التي تثير الذعر أفعالا إرهابية، إضافة إلى المادة 315 التي تنص على معاقبة الأعمال الإرهابية بالأشغال الشاقة حتى المؤبد.
وفي المقابل، ردّ "حزب الله" في بيان على كلام الجميل، موجها بدوره رسالة إليه جاء فيها: "برسم سامي الجميل، مع التذكير بالمادة 274 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتّصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفّر لها الوسائل إلى ذلك، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة، يُعاقب بالإعدام".
المصدر: RT
كما لفت إلى المادة 314 التي تعتبر الأفعال التي تثير الذعر أفعالا إرهابية، إضافة إلى المادة 315 التي تنص على معاقبة الأعمال الإرهابية بالأشغال الشاقة حتى المؤبد.
وفي المقابل، ردّ "حزب الله" في بيان على كلام الجميل، موجها بدوره رسالة إليه جاء فيها: "برسم سامي الجميل، مع التذكير بالمادة 274 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتّصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفّر لها الوسائل إلى ذلك، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة، يُعاقب بالإعدام".
المصدر: RT