وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية في فصله العاشر (المواد 143–148) آليات دقيقة تتيح للنيابة العامة والمحاكم اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهمين في الجرائم التي تمس المال العام أو التي تستوجب قانونًا رد الأموال أو التعويض مع تحديد دور للمحكمة الجنائية فى تثبيت قرار المنع أو الغاءه ومنح النائب العام سلطة إصدار أوامر عاجلة بالمنع من التصرف في حالات الضرورة على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره.
ونظم القانون، مواعيد التظلمات بشكل دورى فى قرارات التحفظ كل ثلاثة أشهر لحماية حقوق المتهم وذوي الشأن.
والتفاصيل نعرضها فى التقرير التالى:
صلاحيات النيابة العامة في منع التصرف والإدارة
حددت المادتان 143 و144 سلطة النيابة العامة والنائب العام فى إصدار قرارات المنع من النصرف فى الاموال ودور المحكمة في تثبيت أو إلغاء تدابير المنع، حيث منحت النيابة العامة سلطة طلب إصدار حكم قضائي بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها إذا توافرت أدلة جدية على الاتهام في جرائم تتعلق بالأموال العامة على أن تعرض النيابة الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك
وأوجبت على المحكمة البتّ في طلبات المنع خلال خمسة عشر يومًا بعد سماع الأطراف واجازت المحكمة بناء على طلب النيابة ان يشتمل حكم المنع ـ عند الاقتضاء ـ أموال الزوج أو الأولاد القصر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من جريمة التحقيق وآلت إليهم من المتهم.
وفي حالات الضرورة أو الاستعجال، يملك النائب العام إصدار أمر مؤقت بالمنع من التصرف أو الإدارة، شريطة عرض الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام وإلا اعتُبر كأن لم يكن ويجب أن يشتمل قرار المنع من الإدارة بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ضمانًا لحسن إدارتها.
وتُلزم المادة مدير الأموال المتحفظ عليها بأن يُجري حصرًا لها بحضور النيابة وذوي الشأن، ويباشر إدارتها طبقًا لقواعد الوكالة والوديعة والحراسة.
نصت المادة (١٤٣ )
في الأحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية الاتهام في أي مـــن الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بـرد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيهـا النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلــك منعه من التصرف فيها أو إدارتها،
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن
ونصت المادة (١٤٤) على:
1١١١١١١تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ١٤٣ من هـذا القانون عليهـا وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمــل بـالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ١٤٣ من هذا القانون كلما رأت وجهـا لتأجيل نظره
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنـــع مــن الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردهــا بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم مــن يـعـين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتهـا المقبوضـــة طبقــا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعـــة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
حق المتهم وذوي الشأن في التظلم
وأتاحت المادة ١٤٥من القانون لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه بعد ثلاثة أشهر من صدوره، ويتكرر التظلم كل ثلاثة أشهر عند الرفض. كما يجوز التظلم من إجراءات التنفيذ، وتفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تقديمه.
ويجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى، تعديل نطاق المنع أو إنهاؤه بناءً على طلب النيابة أو ذوي الشأن.
انتهاء التدابير التحفظية
وبينت المادة145 ان إجراءات المنع تنتهى بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم نهائي بالبراءة، أو بعد تنفيذ الغرامات والتعويضات بالكامل ولا يُعتدّ بأي تصرف مخالف لأوامر المنع من تاريخ قيدها في السجل الخاص الذي ينظمه وزير العدل، بما يضمن شفافية الإجراءات وإعلام أصحاب الشأن.
امتداد الرد إلى أموال الزوج والأولاد القصر
ومنح القانون فى المادة 147 المحكمة سلطة تنفيذ أحكام الرد أو التعويض في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة وآلت إليهم منه، وذلك بعد سماع أقوالهم.
استمرار حق الدولة في استرداد المال رغم وفاة المتهم
أكدت المادة 148 أن وفاة المتهم، قبل أو بعد الإحالة لا تمنع المحكمة من الحكم بالرد في جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينفذ الحكم في أموال الورثة أو الموصى لهم أو كل من استفاد من الجريمة بقدر ما استفاد، لضمان عدم ضياع المال العام، مع إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنهم.
ونظم القانون، مواعيد التظلمات بشكل دورى فى قرارات التحفظ كل ثلاثة أشهر لحماية حقوق المتهم وذوي الشأن.
والتفاصيل نعرضها فى التقرير التالى:
صلاحيات النيابة العامة في منع التصرف والإدارة
حددت المادتان 143 و144 سلطة النيابة العامة والنائب العام فى إصدار قرارات المنع من النصرف فى الاموال ودور المحكمة في تثبيت أو إلغاء تدابير المنع، حيث منحت النيابة العامة سلطة طلب إصدار حكم قضائي بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها إذا توافرت أدلة جدية على الاتهام في جرائم تتعلق بالأموال العامة على أن تعرض النيابة الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك
وأوجبت على المحكمة البتّ في طلبات المنع خلال خمسة عشر يومًا بعد سماع الأطراف واجازت المحكمة بناء على طلب النيابة ان يشتمل حكم المنع ـ عند الاقتضاء ـ أموال الزوج أو الأولاد القصر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من جريمة التحقيق وآلت إليهم من المتهم.
وفي حالات الضرورة أو الاستعجال، يملك النائب العام إصدار أمر مؤقت بالمنع من التصرف أو الإدارة، شريطة عرض الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام وإلا اعتُبر كأن لم يكن ويجب أن يشتمل قرار المنع من الإدارة بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ضمانًا لحسن إدارتها.
وتُلزم المادة مدير الأموال المتحفظ عليها بأن يُجري حصرًا لها بحضور النيابة وذوي الشأن، ويباشر إدارتها طبقًا لقواعد الوكالة والوديعة والحراسة.
نصت المادة (١٤٣ )
في الأحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية الاتهام في أي مـــن الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بـرد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيهـا النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلــك منعه من التصرف فيها أو إدارتها،
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن
ونصت المادة (١٤٤) على:
1١١١١١١تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ١٤٣ من هـذا القانون عليهـا وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمــل بـالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ١٤٣ من هذا القانون كلما رأت وجهـا لتأجيل نظره
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنـــع مــن الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردهــا بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم مــن يـعـين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتهـا المقبوضـــة طبقــا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعـــة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
حق المتهم وذوي الشأن في التظلم
وأتاحت المادة ١٤٥من القانون لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه بعد ثلاثة أشهر من صدوره، ويتكرر التظلم كل ثلاثة أشهر عند الرفض. كما يجوز التظلم من إجراءات التنفيذ، وتفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تقديمه.
ويجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى، تعديل نطاق المنع أو إنهاؤه بناءً على طلب النيابة أو ذوي الشأن.
انتهاء التدابير التحفظية
وبينت المادة145 ان إجراءات المنع تنتهى بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم نهائي بالبراءة، أو بعد تنفيذ الغرامات والتعويضات بالكامل ولا يُعتدّ بأي تصرف مخالف لأوامر المنع من تاريخ قيدها في السجل الخاص الذي ينظمه وزير العدل، بما يضمن شفافية الإجراءات وإعلام أصحاب الشأن.
امتداد الرد إلى أموال الزوج والأولاد القصر
ومنح القانون فى المادة 147 المحكمة سلطة تنفيذ أحكام الرد أو التعويض في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة وآلت إليهم منه، وذلك بعد سماع أقوالهم.
استمرار حق الدولة في استرداد المال رغم وفاة المتهم
أكدت المادة 148 أن وفاة المتهم، قبل أو بعد الإحالة لا تمنع المحكمة من الحكم بالرد في جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينفذ الحكم في أموال الورثة أو الموصى لهم أو كل من استفاد من الجريمة بقدر ما استفاد، لضمان عدم ضياع المال العام، مع إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنهم.







