نص الفصل الرابع من قانون العمل المصري على مجموعة من الأحكام الصارمة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية الطفولة، وذلك في إطار حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة لهم.
حدد القانون في المادة 61 أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا، فيما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم بطريقة آمنة وتحت إشراف قانوني.
حدد القانون في المادة 61 أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا، فيما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم بطريقة آمنة وتحت إشراف قانوني.
