نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الأول مكرر (ج)، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنصى المادتين رقمى (5 – بند /10 فقرة أخيرة)، (10 – بنـد 6 – ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المـشار إليها، النصان الآتيان:مادة (5 – بند 10/ فقرة أخيرة):«تقرير هندسى يثبت تـاريخ ارتكـاب المخالفـة صـادر مـن إحـدى كليـات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظـيم الجامعـات الـصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحـوث الإسكان والبنـاء أو الجامعات الأهلية».مادة (10 – بند 6 – ب، ج):(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجـاوز الاشـتراطات التخطيطيـة والبنائيـة السارية (100%) من قيمة المتر المسطح.(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطـابق للاشـتراطات التخطيطيـة والبنائيـة السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحـسب المخالفـة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالى:الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة:قواعد عادية (10%) وتـشمل علـى الأخـص القواعـد المنفـصلة أو…
قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
