أكدت دار الإفتاء انه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".
ملخص أعمال الحج
ملخص أعمال الحج
