أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 2180 لسنة 2026، بشأن شركة إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث نصت المادة الأولى على: ” وقف شركة إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام”.
وجاء القرار إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ بنهاية مارس الماضي.
وجاء القرار إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ بنهاية مارس الماضي.
