حصلت «المصرى اليوم» على نشر قرار إحالة نيابة شمال الجيزة الكلية، عامل نظافة بمدرسة الشهيد باسم محسن فاروق، فى منطقة الدقى، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره بالإكراه داخل دورة مياه بالمدرسة وهتك عرضه بالقوة واحتجازه بدون وجه حق تحت تهديد الضرب والسلاح.إحالة عامل نظافة بمدرسة بالدقى إلى محكمة الجناياتوفق ما جاء فى قرار الإحالة الصادر عن المحامى العام لنيابة شمال الجيزة الكلية فى القضية رقم 1633 لسنة 2026 جنايات الدقى، فن النيابة تتهم «عاطف.ع.ع»، 43 سنة، عامل نظافة، لأنه فى يوم 8 فبراير 2026، بدائرة قسم شرطة الدقى- محافظة الجيزة، حال كون المجنى عليه طفلاً لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميلادية وقت الواقعة، خطف بالإكراه المجنى عليه الطفل «أ.ك.ر»، بأن هدده بإزهاق روحه وأهليته فى حالة عدم الانصياع لأمره، وقام باصطحابه عنوة إلى مكان ناءٍ (أحد دورات المياه مغايرة لتلك المخصصة للطلاب)- قاصدًا حجبه عن ذويه وأعين الناس، على النحو المبين بالتحقيقات.تفاصيل قرار إحالة المتهم بالتعدى على طفل بمدرسة فى الدقيوبحسب التحقيقات: "قد اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى ألا وهى هتكه عرض الطفل سالف الذكر بالقوة؛ بأن شد وثاقه قبيل محمل الاتهام اللاحق- محضره سلفًا- وتعدى عليه بالضرب بواسطة الأداة محل الاتهام الأخير- محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، وعاود تهديد المجنى عليه بإلحاق الأذى به وبأهليته فى حالة عدم الانصياع لأمره، واستطاع بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، فحسر ملابس المجنى عليه عنه ولامس أجزاءً حساسة من جسده وتعدى عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.النيابة العامة تحيل متهمًا باحتجاز وخطف طفل بالجيزة للجناياتونسبت النيابة للمتهم، أنه احتجز المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن أوصد باب دورة المياه محل الاتهام الأول وشد وثاقه باستخدام الأداة محل الاتهام التالى مانعًا إياه من المغادرة تحت وطأة ذلك الإكراه، وذلك بقصد ارتكاب جرمه موضع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلاً عن أنه أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (عصا خشبية - حبل) دون الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، واختتمت: «بناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد: 268، 288، 289 / 1، 290 / 1 من قانون العقوبات، والمواد 1 / 1، 25 مكرر / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادتين 2، 116 مكرر / 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل أولاهما والمضافة ثانيتهما بالقانون رقم 126 لسنة 2008».
تفاصيل إحالة عامل نظافة بمدرسة الدقى إلى الجنايات بتهمة خطف صغير وهتك عرضه بالقوة (خاص)
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
