بعد واقعة سقارة.. سبب منع إدخال علم مصر في المناطق الأثرية «نص القانون»

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • زياد ياسر
Loading image...
تصدرت واقعة منع إدخال علم مصر في إحدى المناطق الأثرية وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تداول الكثيرون فيديو الواقعة وسط تساؤلات عديدة حول سبب المنع، حتى أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا تكشف فيه تفاصيل الواقعة، فما السبب وراء منع إدخال العلم؟بداية الواقعةنشر صاحب الواقعة مقطع فيديو على حسابه الشخصي على فيسبوك، وأوضح من خلاله أنه كان متواجدًا في منطقة سقارة بجوار الأهرامات من أجل ركوب الخيل رفقة أصدقائه، ولكنه تفاجأ بمنعه من الدخول بعلم مصر، وأكد خلال مقطع الفيديو الذي قام بنشره أن سبب المنع جاء وفقًا لتوجيهات مدير المنطقة الأثرية التي كان يتواجد بها، وقام صاحب الواقعة بالإشارة إلى وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار للتحقيق في الواقعة، التي أحدثت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.بيان وزارة السياحة والآثارأصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا بعد ساعات من تصدر الواقعة وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت من خلاله سبب منع إدخال علم مصر داخل المنطقة التي كان يتواجد بها صاحب الواقعة، وأوضحت في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، أن البوابة التي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير.إن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو أي شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك حفاظًا على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع، ومنع استخدامها في أي أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية.نص القانونأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن الضوابط التي تُطبق في المناطق الأثرية بشأن الأعلام أو اللافتات أو أي شعارات تُطبق على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، ولا تستهدف بأي حال من الأحوال العلم المصري أو الانتقاص من مكانته ورمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة وإدارة المواقع الأثرية، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية، ونصت هذه المواد على الآتي:المادة 45 من قانون حماية الآثاريعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءًا منه.- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالًا أو نفايات أو مواد أخرى.ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثاريحظر وضع أية إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان من أي نوع وبأي وسيلة على الآثار، ويكون وضع الإعلانات بداخل حرم الأثر من خلال موافقة كتابية من الأمين العام أو من يفوضه، ويحدد المجلس مساحة الإعلان والألوان المستخدمة فيه بما يتلاءم مع المنطقة الأثرية وحماية بيئة الأثر.

تغطيات أخرى للخبر