حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، شروط محددة للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة.
فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية .
فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية .
