«الرقابة المالية» تخفف اشتراطات مراقبى الحسابات فى مجال التأمين

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • زين دياب
Loading image...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية فى مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا فى القسمين الأول، أو الثانى (أ)، أو (ب)، بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة، وذلك تسهيلًا على تلك الشركات فى مزاولة أنشطتها.ويسرى هذا القرار على الشركات، التى تزاول أنشطة الوساطة فى التأمين، والوساطة فى إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية فى التأمين، والخبرة فى تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار فى مجال التأمين.ويتضمن القرار الجديد، تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة تلك الأنشطة المهنية فى مجال التأمين، بهدف التيسير عليها، وذلك بإلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا فى القسم الأول بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة.وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن هذا القرار يستجيب لظروف ومتغيرات الواقع العملى، لتيسير الاشتراطات على الشركات المهنية فى مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التى تتكبدها، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها فى تطوير المجال وزيادة إسهامه فى الاقتصاد الوطنى.يذكر أنه فى أعقاب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمى لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية فى مجال التأمين، وصناديق التأمين، وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام القانون، ومنها القرار رقم (69) لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم (25) لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم (54) لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة تقدير الأضرار فى مجال التأمين.ومن المقرر، أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة فى الوقائع المصرية، والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تغطيات أخرى للخبر