النقض تقرر: لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين.. عن "برلماني"

  • منذ شهر
  • اليوم السابع
  • كتب علاء رضوان
Loading images...
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تقرر: لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين"، استعرض خلاله على ما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض على أن دعوى الطرد للغصب لا يشترط لقبولها أن يكون رافعها مالكًا للعين محل النزاع ملكية مسجلة أو مالكًا لرقبتها، وإنما يكفي أن يكون له سند أو صفة قانونية تخوله حق إدارة العين أو الانتفاع بها أو المحافظة عليها، باعتبار أن مناط هذه الدعوى هو ثبوت حق المدعي في حيازة العين أو الانتفاع بها في مواجهة من يضع يده عليها بغير سند مشروع، وذلك في الطعن المقيد برقم 6974 لسنة 92 قضائية.