أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، شركتي مقاولات عامة؛ إلى النيابة العامة، وذلك لقيامهما بالتنسيق فيما بينهما فى عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بشأن القيام بأعمال التدعيم الإنشائى لقواعد صوارى الإرسال التلفزيونى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتى تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.حيث ورد للجهاز بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد وجود شبهة اتفاق على الشخص الذى سترسو عليه العملية التعاقدية سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام القانون، وبإجراء عمليات الفحص والتقصى وجمع الاستدلالات تبين بالفعل وجود تنسيق بين شركتين على تقسيم المناطق المطروحة بتلك الممارسات.وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ذلك، كما قام الجهاز بإخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفورى والكامل عن أى اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا خاصًّا بالتقدم أو الامتناع عن التقدم فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.وتعد جريمة التواطؤ فى التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقى المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهى من أخطر جرائم المنافسة إذ تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن أنها تضر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومى، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالصالح العام.ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون البناء والمثمر بين الجهاز والهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، والذى أسهم فى ثبوت مخالفة الشركتين، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الجهاز فى إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية دوره الرقابى، بما يسهم فى التصدى للممارسات المخالفة وحماية المنافسة فى الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.ويهيب الجهاز بأى شخص تورط أو اشتركَ فى مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد فى المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
«حماية المنافسة» يحيل شركتى مقاولات للنيابة العامة لتواطئِهما فى الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام (تفاصيل)
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
