حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
ما شروط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال؟.. القانون يجيب
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
