حسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإطار المنظم لانعقاد المجلس في اجتماع غير عادي أو طارئ، كما حددت صلاحيات رئيس المجلس في دعوة لجان المجلس للانعقاد لبحث الموضوعات المهمة أو العاجلة، وذلك وفقًا لنص المادتين 275 و9 من اللائحة.
وتنص المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: «يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر
وتنص المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: «يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر







