تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الطلاق المعلق، لرجل حلف على زوجته بالطلاق بقوله: «إن ذهبتِ إلى بيت أختك فأنت طالق»، مع بيان أنه كان قاصداً نية الطلاق، علماً بأن الزوجة لم تذهب حتى الآن، فهل يجوز له التحلل من هذا اليمين؟
ما حكم الحلف بالطلاق المعلق؟.. دار الإفتاء توضح
- منذ 17 ايام
- اليوم السابع
Loading image...
