تضرر القبطان يوسف عثمان أبو ستيت، الربان السابق للسفينة «صافي إم» هو وطاقم السفينة التي كانوا يعملون عليها وقت قطر السفينة المستهدفة «نوران» من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية الخاصة بـ«مكافأة الإنقاذ» والتي كان من المقرر ان يحصلوا عليها من مالكي السفينة، وهو ما لم يحدث حسبما ذكر.وكانت السفينة «نوران» تعرضت للاستهداف في 13 سبتمبر الماضي بـ 6 مسيرات أوكرانية مما أدى إلى وفاة ربان السفينة مصري الجنسية وانقاذ طاقمها بينهم 8 بحارة مصريين عادوا جميعًا إلى ارض الوطن بسلام ونجح القبطان يوسف عثمان هو وطاقم السفينة «صافي إم» الشهر الماضي من قطر السفينة «نوران» والتي كانت تحمل شحنة فحم حجري من مكان الحادث من المياه الروسية إلى قرب ميناء سامسون التركي التي تعرضت للغرق بعد يومين من الوصول إلى المياه التركية.وتابع عثمان قائلا: «طالبت أنا وطاقم البحارة الشركه المالكة بالوفاء المستحق لمكأفاة الإنقاذ البحري عقب نجاحنا في قطر الباخرة نوران وإيصالها بسلام إلى المياه التركيه صباح يوم 22 سبتمبر الشهر الماضي»، موضحًا أن عمليه الإنقاذ تحققت بنجاح كامله عند الوصول لتركيا إلا أن الشركه المالكة أصرت على عدم دخولي للمياه الاقليميه وأن أبقي خارج الـ 16 ميلًا بحريًا.وتابع القبطان يوسف عثمان أن غرق السفينة «نوران» كان لاحقًا عندما رفضت الشركه أداء دورها في استقبالها بقاطرات لدخولها الميناء أو منطقه المخطاف صباح 22 سبتمبر ، وأصرت الشركه على التوجه في اتجاه جورجيا رغم التحفظات التي ذكرتها لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن كافة مراحل القطر والمحادثات موثقة بالصوت والصورة والفيديوهات وتم إثباتها رسميًا لدي السلطات البحرية التركية.وجدد الربان تأكيده أن ادعاء الشركه بعدم وجود تأمين لا يسقط حق الطاقم المكفول دوليًا في عمليه الإنقاذ والمخاطرة التي تعرض لها الطاقم في دول الحرب وتحت تهديد مسيرات للخروج عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية والقوانين.من جانبه، قال المستشار خالد إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن على رغم ان السفينتين ترفعان علمًا أجنبيًا والأصل خضوعهما لدولة العلم ولكن إذا كان المالك مصري الجنسيه فكونه يغير ضابط الإسناد لتطبيق قانون آخر غير القانون المصري هي احدي حالات الغش نحو القانون وبالتالي يعامل على عكس مقصده وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية استنادا لكون المدعي عليه مصري الجنسية.و أوضح «إبراهيم» أن الإنقاذ البحري تطور تاريخاً حيث كانت القاعدة القديمة أنه لا أجر بلا نتيجه وظل الحال كذلك مع ظهور اتفاقيه بروكسل لسنه 1910 والتي أبرمت بتاريخ 23/ 9/ 1910 وانضمت مصر لها بموجب القانون رقم 23 لسنه 1941 وبدأ العمل بها في عام 1944 واستمر الحال على ذات الوضع حتي إبرام اتفاقيه لندن لسنه 1989، المسماة بـ «international convention on salvage» والتي دخلت حيز النفاذ في 14يوليو 1996، وانضمت مصر لها 14 /3 / 1991واختتم: «نظم القانون رقم 8 لسنه 1990 في المواد من 302 إلى 349 الإنقاذ البحري وجعله إلزامياً على الربان بموجب الماده 304 وكذلك جعل للطاقم المنقذ نصيبا من مكافأة الإنقاذ وفقا للماده 311 ولا يمنع تلك المكافأة أن يتم الإنقاذ بين سفينتين مملوكتين لشخص واحد».
الربان السابق للباخرة «صافي إم» يطالب الشركة المالكة لـ «نوران» بصرف مكافأة القطر وإنقاذ الطاقم
- منذ 12 ايام
- المصرى اليوم
Loading image...
