المشدد 15 سنة لمتهم قتل مزارعًا وشرع فى قتل آخرين فى الفيوم

  • منذ 7 ايام
  • المصرى اليوم
  • عمر الشيخ
Loading image...
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول استئناف متهم شكلًا، وفى الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامه فى قتل مزارع والشروع فى قتل آخرين خلال مشاجرة إثر خلافات بشأن مياه الرى وإغراق الأراضى الزراعية بمركز إطسا.ووجهت النيابة للمتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وفرض السيطرة عليهم، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانونى، واستخدامها فى الاعتداءات محل القضية.ونص أمر الإحالة على أن المتهم «ش. ع» فى 26 نوفمبر 2024 وقعت بينه وبين آخرين مشاجرة وقتل المجنى عليه «م. ج» عمدًا، بعدما تعدوا عليه بأسلحة بيضاء وأدوات صلبة، إذ وجه المتهم ضربتين إلى رأسه باستخدام ساطور، أعقبهما المتهم الثانى، الذى سبق محاكمته، بضربة باستخدام عصا «شوم»، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة بالرأس ونزيف بالمخ أوديا بحياته، بحسب ما جاء فى التحقيقات وتقارير الطب الشرعى.كما اتهمته النيابة بالشروع فى قتل عدد من المجنى عليهم، وهم «م. ع»، «و. ع» «و. م»، وذلك باستخدام أسلحة بيضاء، قاصدًا إزهاق أرواحهم، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب تدخل الأهالى والمجنى عليهم للحيلولة دون استمرار الاعتداء، وفقًا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة.وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت بجلسة 2 يونيو 2026 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع تطبيق مواد الاتهام الواردة بالحكم ومصادرة المضبوطات.ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه بالاستئناف فى 7 يونيو 2026، مطالبًا بإلغائه والقضاء ببراءته، ودفع دفاعه بانتفاء نية القتل، وطلب تعديل القيد والوصف إلى الضرب المفضى إلى الموت، كما تمسك بتناقض أقوال المجنى عليهم والشهود مع الدليل الفنى، وشيوع الاتهام، وعدم صحة التحريات، وبطلان تقرير الطب الشرعى، وانقطاع رابطة السببية، وعدم معقولية تصوير الواقعة.وفى حيثيات حكمها، رفضت المحكمة دفع الدفاع بانتفاء نية القتل، موضحة أن استخلاص نية إزهاق الروح من ظروف الواقعة وملابساتها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأن هذه النية لا يلزم أن يقر بها المتهم صراحة، بل يمكن استخلاصها من طبيعة الاعتداء والأدوات المستخدمة ومواضع الإصابات وسلوك الجناة أثناء الواقعة.وأشارت المحكمة إلى أن ما شهد به شهود الإثبات من تعدى المتهم على المجنى عليه المتوفى بضربات متتالية على الرأس باستخدام ساطور، مع استمرار الاعتداء عليه بمشاركة آخرين، يكشف عن توافر نية القتل، ولا يتفق مع القول بأن الواقعة لم تتجاوز مجرد الضرب المفضى إلى الموت.كما رفضت المحكمة الدفع بشيوع الاتهام، مؤكدة أن مساهمة المتهم فى الجريمة، ووجوده مع باقى المتهمين فى مسرح الواقعة، واتجاه أفعالهم إلى تحقيق غرض واحد، تكفى لاعتباره فاعلًا أصليًا متى ثبتت مساهمته فى الأفعال المكونة للجريمة، وفقًا لما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى.