استخدمت "الدائرة الأولى - إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ"خلية جبهة النصرة الثانية"، بعد إحالة متهم للمفتي، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم.
ونصت المادة على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية "سهّل المتهم الأول لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد كما سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية".
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهما مصريا الجنسية التحقا باحدى الجماعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم "نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقى تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع نص أمر الإحالة على أن "المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويلا لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواد مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات".
المصدر: صحيفة "اليوم السابع"
ونصت المادة على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية "سهّل المتهم الأول لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد كما سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية".
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهما مصريا الجنسية التحقا باحدى الجماعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم "نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقى تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع نص أمر الإحالة على أن "المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويلا لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواد مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات".
المصدر: صحيفة "اليوم السابع"