حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة لهذا السبب.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الأسرة يهم الأباء المتضررين ببطلان وإبطال مقرر نفقة، وكف يد الزوجة من تقاضي النفقة المقررة لها لوجود الأولاد مع الزوج وهو من ينفق عليهم، يعنى فى ذلك الحكم المحكمة أخذت بمعيار الانفاق الحقيقي والفعلى والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونا وتستحتق نفقتهم، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2025 أسرة متنوع.
الخلاصة:
هذا الحكم مهمة جداً في دعوى إبطال مقرر نفقة لصغار في يد والدهم وهو من ينفق عليهم، وهنا في أمر مهم للغاية:- أن المسألة ليست مرتبطة بمن الحاضن، بمعنى أدق حتى لو الحضانة مع الأم، لكن الأبناء يعيشون مع الأب، وهو الذى ينفق عليهم، فبذلك لا يجب على الأم أن تطلب نفقة، فالعبرة هنا باليد التي تنفق فعلياً، لا باللقب ولا بمجرد الوضع الشكلي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، وحيث إنه من المقرر فقها - تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعا - وليس عرضا وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير من المخاصمة القضائية الخامسة عشر عاما، كان الصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الانفاق عليه بنفسه، واليد الشرعية هى يد الحاضنة أو يد الحفظ - راجع موسوعة الأحوال الشخصية أشرف مصطفى كمال - ج 2 ص 233 طبعة (2017) - وكان من المقرر كذلك - أن نفقة الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد للصلة والجزئية وأن هذه النفقة تتبع اليد فتكون للذي في يده الصغير أي أنه يكون صاحب الحق في المطالبة بها "موسوعة الفقه و القضاء في الأحوال الشخصية للمستشار عزمي البكرى - صفحة 34 و35".
وتضيف "المحكمة": لما كان من المقرر بقضاء النقض أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، دون رقابة عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، طبقاً للعن رقم 76 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 25 ديسمبر 2000.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم.. المحكمة أخذت بمعيار الإنفاق الفعلى.. والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونًا

برلمانى
إقرأ الخبر الكامل من المصدر