أرست المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا حديثا انتصرت من خلاله لحرية الرأى والتعبير والذى أكد فيه على أن شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا تخالف الدستور، موضحة بأن الدستور كفل لأصحاب الرأي فى انتقاد والطعن فى أعمال الموظف العام عن طريق النشر سواء فى الصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعد ذلك ضمن جريمة السب والقذف.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.
