ليس جديداً... لكن توقيت استحضاره لافت
ينص المرسوم الجمركي الذي أصدره الرئيس السوري على منع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام مقاطعة إسرائيل، أو أحكام النظام العام التي تحددها السلطات ذات الاختصاص". وجاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ المعجل" في حالات عدة، من بينها "إذا كانت البضاعة المهرَّبة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة محددة مهما بلغت قيمتها".
ينص المرسوم الجمركي الذي أصدره الرئيس السوري على منع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام مقاطعة إسرائيل، أو أحكام النظام العام التي تحددها السلطات ذات الاختصاص". وجاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ المعجل" في حالات عدة، من بينها "إذا كانت البضاعة المهرَّبة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة محددة مهما بلغت قيمتها".
