رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقرر: دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بحبس شخص 6 أشهر، والقضاء مُجدداً ببرائته من تهمة تبديد المبلغ النقدي المسلم اليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه المجني عليه، مستندة على أن القضية دشتت بمضي المدة، وطالما دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك في الطعن المقيد برقم 18559 لسنة 95 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق، كما يبين من كتاب نيابة "...." الجزئية - المرفقة بملف الطعن - أن القضية دشتت بمضي المدة، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في شأن قصور الحكم لخلوه من أسباب الإدانة ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء باطلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق، كما يبين من كتاب نيابة "...." الجزئية - المرفقة بملف الطعن - أن القضية دشتت بمضي المدة، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في شأن قصور الحكم لخلوه من أسباب الإدانة ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء باطلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
