وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين،على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وينص التعديل على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
وينص التعديل على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
