صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 4 قرارات جديدة، وهي: القرار رقم 407 لسنة 2025، والقرار رقم 408 لسنة 2025، والقرار رقم 409 لسنة 2025، والقرار رقم 410 لسنة 2025، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 31 (تابع) تفاصيل القرارات.
القرار رقم 408 لسنة 2025
نصت المادة الأولى من القرار رقم 408 لسنة 2025، على أنه يستبدل بالبندين رقمي6، 9 الواردين بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه البندان الآتيان:6- القانون .9- الإعلام .
المادة الثانية: تُضاف إلى كليات الجامعة المصرية الصينية الواردة بالمادة الثالثة مـن قـرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:
13- الإنسانيات.
14- الدراسات الأدبية.
القرار رقم 408 لسنة 2025
تنص المادة الأولى من القرار رقم 408 لسنة 2025، على أنه تضاف إلى كليات جامعة مايو الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
6- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
القرار رقم 409 لسنة 2025
المادة الأولى: يعدل مسمى كلية الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي الوارد بالبند 3 من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي:
- كلية الصيدلة.
المادة الثانية: يعدل مسمى كلية العلوم التطبيقية الوارد بالبند 7 من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه، ليُصبح على النحو التالي:
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
المادة الثالثة: تضاف إلى كليات جامعة وادى النيل بالفيوم الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
- كلية التمريض.
القرار رقم 410 لسنة 2025
تُشير المادة الأولى من القرار رقم 410 لسنة 2025، إلى أنه تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 6 فقرة ثانية:
ويكون له نائبان أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
أما المادة الثانية من القرار فأشارت إلى أنه تستبدل عبارة نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة بعبارة «أحد مديرى الهيئة» الواردة بالمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه.
كما تُستبدل عبارة «أحد» نائبيه«بعبارة واحدًا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة الواردة بالمادة 10 من قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه.
ويُمكن الطلاع على تفاصيل القرارات من خلال عدد الجريدة الرسمية من هنا:
القرار رقم 408 لسنة 2025
نصت المادة الأولى من القرار رقم 408 لسنة 2025، على أنه يستبدل بالبندين رقمي6، 9 الواردين بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه البندان الآتيان:6- القانون .9- الإعلام .
المادة الثانية: تُضاف إلى كليات الجامعة المصرية الصينية الواردة بالمادة الثالثة مـن قـرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:
13- الإنسانيات.
14- الدراسات الأدبية.
القرار رقم 408 لسنة 2025
تنص المادة الأولى من القرار رقم 408 لسنة 2025، على أنه تضاف إلى كليات جامعة مايو الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
6- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
القرار رقم 409 لسنة 2025
المادة الأولى: يعدل مسمى كلية الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي الوارد بالبند 3 من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي:
- كلية الصيدلة.
المادة الثانية: يعدل مسمى كلية العلوم التطبيقية الوارد بالبند 7 من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه، ليُصبح على النحو التالي:
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
المادة الثالثة: تضاف إلى كليات جامعة وادى النيل بالفيوم الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
- كلية التمريض.
القرار رقم 410 لسنة 2025
تُشير المادة الأولى من القرار رقم 410 لسنة 2025، إلى أنه تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 6 فقرة ثانية:
ويكون له نائبان أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
أما المادة الثانية من القرار فأشارت إلى أنه تستبدل عبارة نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة بعبارة «أحد مديرى الهيئة» الواردة بالمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه.
كما تُستبدل عبارة «أحد» نائبيه«بعبارة واحدًا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة الواردة بالمادة 10 من قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه.
ويُمكن الطلاع على تفاصيل القرارات من خلال عدد الجريدة الرسمية من هنا: